Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 535

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.

فقال: يا رسول الله، إنِّي زنيت، فأقم عَلَيَّ كتاب الله. فأعرض عنه، إلى أن أتاه الرابعة، فقال: «إنَّك قد قلتها أربع مرَّات، فبمن؟». قال: بفلانة.

قال: «هل ضاجعتها». قال: نعم. قال: «هل باشرتها؟». قال: نعم.

قال: «هل جامعتها؟». قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فوجد مسَّ الحجارة، فخرج يشتدُّ، فلقيه عبد الله بن أنيس، فنزع له بوظيف بعر (¬١)، فقتله، وذكر ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «هلا تركتوه؟ لعله يتوب، فيتوب الله عليه».

قال هشام: فحدَّثني ابن نعيم بن هزال عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال له حين رآه: «والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا مما صنعت به!» (¬٢).

ز: هذا الإسناد صالحٌ.

وهشام بن سعد: روى له مسلمٌ (¬٣)، وقد تُكلِّم فيه من قبل حفظه.

ويزيد بن نعيم: روى له مسلمٌ أيضًا (¬٤)، وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (¬٥).

وأبوه نعيم بن هزال مختلف في صحبته، فإن لم تثبت صحبته فآخر هذا الحديث مرسلٌ، وقد ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» أيضًا (¬٦).

وقد روى النَّسائيُّ حديث هزال من غير وجه عن يزيد (¬٧)، وفي إسناده

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 535 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.