Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 536

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.

اختلاف، والله أعلم O.

٢٩٨٠ - الطريق السابع: قال أحمد: وحدَّثنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبيِّ ﷺ، إذ جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي قد

زنيت، وأنا أريد أن تطهِّرني. فقال له النبيُّ ﷺ: «ارجع». فلمَّا كان من الغد أتاه أيضًا، فاعترف عنده بالزِّنا، فقال له: «ارجع». ثم عاد إلى النبيِّ ﷺ الثالثة، فاعترف عنده بالزِّنا، ثم رجع الرابعة، فاعترف عنده بالزِّنا، فأمر النبيُّ ﷺ فحُفر له حفرة، فجُعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه، قال بريدة: كنَّا نتحدث أصحاب نبيِّ الله بيننا: أنَّ ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرَّات لم يطلبه، وإنَّما رجمه عند الرابعة (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ز: بشير بن المهاجر: وثَّقه ابن معين (¬٢)، وقال أحمد: منكر (¬٣) الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب (¬٤). وقال البخاريُّ: يخالف في بعض حديثه (¬٥) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 536 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.