Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 553

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السرقة
  3. مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

٣٠٠٢ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم ثنا محمَّد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسَّانيِّ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (¬١).

ز: لم يخرجوه من حديث محمَّد بن راشد عن يحيى.

ويحيى: ثقةٌ.

ومحمَّد: مختلفٌ في توثيقه.

وقد رواه مسلمٌ من رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم عن عَمْرة عن عائشة ﵂، ولفظه: «لا تُقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار، فصاعدًا» (¬٢) O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٣٠٠٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ قيمة المِجَنِّ كان على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم (¬٣).

٣٠٠٤ - الحديث الثاني: أخبرنا محمَّد بن ناصر قال: أنا محمَّد بن أحمد ابن عبد الرزَّاق أنا أبو بكر بن الأخضر ثنا عمر بن شاهين ثنا أحمد بن محمَّد بن سليمان ثنا عمر بن شبَّة ثنا سلم بن قتيية ثنا زفر بن الهذيل ثنا الحجَّاج بن أرطأة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 553 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.