عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم» (¬١).
٣٠٠٥ - الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المِجَنِّ، وقيمته يومئذ دينار (¬٢).
قال المصنِّف: ابن إسحاق وسلم وزفر والحجَّاج كلُّهم ضعفاء.
وأمَّا حديث أيمن: فقد ذكرنا في الصِّحاح عن ابن عمر وعائشة ضدَّ هذا، وهما أعرف منه، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أيمن تابعيٌّ لم يدرك زمان النبيِّ ﷺ، ولا الخلفاء بعده (¬٣).
ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن خلاد بن أسلم عن ابن إدريس (¬٤)، ورواه أيضًا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمِّه عن أبيه عن ابن إسحاق عن عمرو عن عطاء عن ابن عبَّاس (¬٥).
٣٠٠٦ - وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن أبي السري العسقلانيُّ كلاهما عن عبد الله بن نمير [عن محمَّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى] (¬٦) عن عطاء عن ابن عبَّاس أنُّ النبيَّ ﷺ قطح يد رجل في مِجَن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم (¬٧).