Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 612

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأراضي
  3. مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.

مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكَّة.

وعنه: يجوز كقول الشافعيِّ.

وهذه مبنيَّة على التي قبلها، إن قلنا: إنَّها فتحت عنوة، صارت وقفًا على المسلمين؛ وإن قلنا: صلحًا، فهي باقية على أهلها.

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع (¬١).

""طيه طيه طيه

مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.

وعنه: تجب قسمتها بين الغانمين، كقول الشافعيِّ.

وعنه: أنَّها تصير وقفًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور، ولا يجوز قسمتها، كقول مالك.

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيَّر بين: قسمتها؛ وبين إقرار أهلها عليها بالخراج؛ وبن صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج؛ وليس له أن يقفها.

لنا على الشافعيِّ (¬٢):

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 612 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.