Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 613

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأراضي
  3. مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.

٣٠٩٠ - ما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا الربيع بن سليمان المؤذِّن ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا قال: حدَّثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا (¬١).

ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيِّد.

ويحيى بن زكريا المؤذِّن، أبي زائدة: أحد الثقات.

ورواه الطبرانيُّ عن المقدام بن داود عن أسد (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح.

لنا حديثان:

٣٠٩١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 613 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.