Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 614

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأراضي
  3. مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.

أخرجاه (¬١).

٣٠٩٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا حمَّاد بن خالد الخيَّاط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية (¬٢) عن حبيب بن مسلمة أنَّ رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (¬٣).

ز: رواه أبو داود عن القواريريِّ عن ابن مهديٍّ عن معاوية (¬٤).

وقد رواه غير واحدٍ عن مكحول، وفي إسناده اختلافٌ.

ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضًا عن مكحول عنه.

وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.

وقال الشافعيُّ: يختص بالمصالح.

٣٠٩٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 614 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.