أخرجاه (¬١).
٣٠٩٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا حمَّاد بن خالد الخيَّاط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية (¬٢) عن حبيب بن مسلمة أنَّ رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (¬٣).
ز: رواه أبو داود عن القواريريِّ عن ابن مهديٍّ عن معاوية (¬٤).
وقد رواه غير واحدٍ عن مكحول، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضًا عن مكحول عنه.
وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
وقال الشافعيُّ: يختص بالمصالح.
٣٠٩٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن