Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الأراضي
- مسألة (٧٥٠): مكة فتحت عنوة.
- مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكة.
- مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
- مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
- مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.