Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 615

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأراضي
  3. مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.

مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إنَّ الله ﷿ خصَّ نبيه ﷺ من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال: (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) [الحشر: ٦] فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، والله ما اختارها (¬١) دونكم، ولا استأثر بها عليكم، وكان ينفق على أهله منه

سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله ﷿ (¬٢).

ووجه الحجَّة: أنَّ الآيات استوعبت كلَّ النَّاس.

ز: هذا الحديث مخرَّج في «الصحيح» من رواية معمر وغيره عن الزهريِّ (¬٣)، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 615 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.