Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 18

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

قلَّتين - ولم يقولوا: أو ثلاثاً-.

واختلف (¬١) عن يزيد بن هارون:

فروى عنه ابن الصبَّاح بالشَّكِّ، وروى عنه أبو مسعود (¬٢) بغير شكٍّ، فوجب العمل على قول من لم يشك.

ز: وقد روى حديث القلَّتين: أبو داود (¬٣) والنسائيُّ (¬٤) وابن مَاجَه (¬٥) أيضاً بطرقٍ؛ ورواه ابن خزيمة (¬٦) وابن حِبَّان (¬٧) في «صحيحيهما»؛ والحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، فقد احتجا [جميعاً] (¬٨) بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنُّهما - والله أعلم- لم يخرجاه لخلافٍ فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير (¬٩).

وسئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: هذا إسنادٌ جيِّدٌ. فقيل له:

[فإنَّ] (¬١٠) ابن عُلَيَّة لم يرفعه. قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن عُلَيَّه فالحديث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 18 (SanadKitab #10657, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.