Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

حديثٌ جيِّدُ الإسناد (¬١).

وقال البيهقيُّ: إسناده صحيحٌ موصولٌ (¬٢).

ورواه حمَّاد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله [بن عبد الله] (¬٣) ابن عمر عن أبيه موقوفاً.

وكذلك [رواه] (¬٤) إسماعيل بن عُلَيَّة عن عاصم بن المنذر عن شيخ له عن ابن عمر موقوفاً.

[وروى زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا كان الماء قلَّتين لا ينجِّسه شيءٌ] (¬٥).

وروى عبد الله بن الحسين المصيصيُّ عن محمَّد بن كثير عن زائدة فرفعه.

والصواب الموقوف (¬٦).

وروى شَريك عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلَّتين لم ينجِّسه شيءٌ.

وقد تكلَّم الدارقطنيُّ على هذا الحديث كلاماً طويلاً غير ما ذكره المؤلِّف (¬٧)، كتبته وغيره من كلام الأئمة في جزءٍ مفردٍ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 19 (SanadKitab #10657, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.