٣١٤٦ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا إسحاق ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ أبا إد يس أخبره أنَّ أبا ثعلبة قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهليَّة (¬١).
أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).
٣١٤٧ - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا زكريا بن عديٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد (¬٣) عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال: غزوت مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسيَّة، فذبحناها، فأُخبر رسول الله ﷺ، فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أنَّ الحمر الأهلية (¬٤) لا تحلُّ لمن شهد أنِّي رسول الله (¬٥).
ز: رواه النسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بنحوه (¬٦).
ورواية بقيَّة عن بحير حسنةٌ أو صحيحةٌ، سواء صرَّح بالتحديث أو لم يصرِّح O.
٣١٤٨ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ حرَّم يوم خيبر كلَّ ذي نابٍ من السباع، والحمار الإنسيَّ (¬٧).