ز: رواه الترمذيُّ عن أبي كريب عن سفيان (¬١) عن عليٍّ الجعفيِّ عن زائدة، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٢) O.
٣١٤٩ - الحديث الرابع: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا عكومة بن عمَّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرَّم رسول الله ﷺ الحمر الإنسيَّة، ولحوم الثعالب، وكلَّ ذي نابٍ من السباع، وكلَّ ذي مخلبٍ من الطير (¬٣).
ز: كذا فيه. (ولحوم الثعالب) وهو خطأ، والصواب: (ولحوم البغال) (¬٤).
وقد رواه الترمذيُّ عن محمود بن غيلان عن أبي النضر هاشم، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ (¬٥) O.
٣١٥٠ - الحديث الخامس: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد قال: حدَّثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدَّثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاريُّ عن عبد الله بن أبي سليط (¬٦) عن أبيه أبي سليط قال: أتانا نهي رسول الله ﷺ عن كل الحمر الإنسيَّة والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها (¬٧).