Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 23

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

احتجَّ أصحاب مالك بأحاديث:

١١ - الأوَّل: قال أحمد: ثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «الماء لا ينجِّسه شيءٌ» (¬١).

وهذا متروكُ الظَّاهر بما إذا تغيَّر.

١٢ - الحديث الثَّاني: [قال الدارَقُطْنيِّ: ثنا محمَّد بن الحسن الحرَّانيُّ ثنا عليُّ بن أحمد الجرجانيُّ ثنا محمد بن موسى الحَرَشيُّ ثنا فُضيلُ بن سليمان النُّميريُّ عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الماء لا ينجسِّه شيءٌ» (¬٢).

قال يحيى بن معين: فُضيلُ بن سليمان ليس بثقةٍ (¬٣).

ز: وقال أبو زرعة في فضيل: ليِّن الحديث (¬٤). وقال أبو حاتم والنسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬٥). وقد أخرج له في «الصَّحيحين» (¬٦).

ومحمَّد بن موسى الحَرَشيُّ: صدوقٌ، [تكلَّم] (¬٧) فيه أبو داود (¬٨)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 23 (SanadKitab #10657, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.