Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 24

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

ووثَّقه غيره.

وشيخ الدارَقُطْنيِّ وشيخ شيخه: ثقتان، والله أعلم (¬١) O.

١٢/ أ- الحديث الثَّالث] (¬٢): قال الدارقطني: ثنا محمَّد بن موسى البزار أنا علي بن سراج ثنا أبو شُرَحْبِيل عيسى بن خالد ثنا مروان بن محمَّد ثنا رِشْدِين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «الماء طهورٌ إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه» (¬٣).

هذا لا يصحُ.

أمَا معاوية بن صالح: فقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يحتجُّ به (¬٤). وكان يجيى بن سعيد لا يرضاه (¬٥).

وأما رِشْدِين: فهو ابن سعد، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (¬٦).

وقال أبو حاتم الرازيُّ: يحدِّث بالمناكير عن الثِّقات، وفيه غفلةٌ (¬٧). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٨). وقال أبو حاتم (¬٩) ابن حِبَّان الحافظ: كان يقرأ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 24 (SanadKitab #10657, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.