Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

كلَّ ما وقع (¬١) إليه، سواءٌ كان من حديثه أو لم يكن (¬٢).

١٣ - الحديث [الرابع] (¬٣): قال الدارقطني: ثنا دَعْلَج ثنا أحمد بن عليٍّ الأبَّار ثنا محمَّد بن يوسف الغَضيْضيُّ ثنا رِشْدِين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أُمَامة الباهليِّ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا ينجِّس الماء شيءٌ إلا ما غير ريحه أو طعمه».

قال الدارقطني: لم يرفعه غير رِشدِين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقويِّ (¬٤).

وخالفه [] (¬٥) الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً عن النَّبيِّ ﷺ.

وقال أبو أسامة: عن الأحوص عن راشد قوله. لم يجاوز به راشداً.

وقد ذكرنا القدح في رِشدِين بن سعد ومعاوية بن صالح.

ز: وقد روى حديث أبي أمَامَة: ابنُ مَاجَه في «سننه» (¬٦) والبيهقيُّ (¬٧) من طريق رِشدِين أيضاً.

وفي لفظ البيهقيِّ: "إذا كان الماء قلَّتين لم ينجِّسه شيء إلا ما غلب (¬٨) عليه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 25 (SanadKitab #10657, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.