Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 92

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.

ورواه أبو داود (¬١) والنسائي (¬٢) من رواية يزيد بن هارون.

وهو مخرَّج في «الصحيحين» من رواية مالك وغيره عن نافع (¬٣)، والله أعلم O.

٣٢٧٥ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب قال: حدَّثني إسماعيل بن أميَّة عن أبيه عن جدِّه قال: كان لهم غلام فأعتق جدَّه نصفه، فجاء العبد إلى النبيِّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: «تعتق في عتقك، وترق في رقك». قال: فكان يخدم سيده حتى مات (¬٤).

قال المصنِّف: جدُّ أميَّة هو: عمرو بن سعيد، وله صحبة.

ز: هذا الحديث مرسلٌ، وليس هو مخرَّج في شيء من «الكتب الستَّة».

وعمرو بن سعيد هو: المعروف بـ «الأشدق»، وليست له صحبة.

وعمر بن حوشب: ليس بالمشهور، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «كتابه»، فقال: عمر بن حوشب الصنعاني، روى عن: إسماعيل بن أميَّة، روى عنه: عبد الرزَّاق، سمعت أبي يقول ذلك (¬٥) O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 92 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.