Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.

٣٢٧٦ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبيَّ ﷺ قال: «من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد في ثمن رقبته، غير مشقوق عليه» (¬١).

٣٢٧٧ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنَّ رجلاً من هذيل أعتق شقيصًا له من مملوك، فقال رسول الله ﷺ: «هو حرٌ كلُّه، ليس لله تعالى شريكٌ» (¬٢).

٣٢٧٨ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من أعتق شقيصًا له في مملوك ضمن بقيته» (¬٣).

قال المصنِّف: بشير بن نَهيك: مجروحٌ، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتجُّ به (¬٤).

وحجَّاج: ضعيفٌ جدًّا.

وحديث أبي المليح: محمولٌ على عتق الغني.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 93 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.