Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

أبان عن عكرمة عن ابن عبَاس قال: رسول الله ﷺ: قال «إذا لم يجد أحدكم الماء، ووجد النَّبيذ، فليتوضَّأ به» (¬١).

قال المؤلف: ليس في هذه [الأحاديث] (¬٢) شيءٌ يصحُّ.

أمَّا حديث ابن مسعود: ففي الطَّريق الأوَّل: أبو زيد وأبو فزارة وهما مجهولان، قال أحمد بن حنبل: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجلٌ مجهولٌ (¬٣).

قال التِّرمذيُّ: وأبو زيد مجهولٌ عند أهل الحديث، لا يُعرف له رواية غير هذا الحديث (¬٤). قال أبو زرعة: وهذا الحديث ليس بصحيح (¬٥).

فإن قيل: أبو فزارة: اسمه راشد بن كيسان، أخرج عنه مسلم (¬٦)، وكذلك قال الدارَقُطنيُّ: أبو فزارة في حديث النَّبيذ: اسمه راشد بن كيسان (¬٧).

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّهما اثنان، فالمجهول هو الذي في هذا الحديث، ودليل هذا قول أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود: مجهول. فأعلم أنَّه غير المعروف (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 56 (SanadKitab #10657, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.