Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

والثَّاني: أنَّ معرفة اسمه لا تخرجه عن الجهالة.

وأمَّا الطّريق الثَّاني: فتفرَّد به ابن لهيعة، قال الدارقطني: لا يحتجُّ بحديثه (¬١).

وفيه حنش، قال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ بحديثه (¬٢).

وأمَّا الطريق الثالث: ففيه عليُّ بن زيد، قال أحمد ويحيى: ليس بشيءٍ (¬٣).

وقال يحيى بن سعيد: هو متروك الحديث (¬٤). وقال الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود (¬٥).

وأمَّا الطَّريق الرَّابع: ففيه الحسن العجليُّ، قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقد كذب في (¬٦) هذا الحديث (¬٧) على أبي معاوية وعلى الأعمش (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 57 (SanadKitab #10657, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.