Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٦): لا يكره سؤر الهر.

البخاريَّ: تركوه (¬١).

وداود بن صالح التَمار: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم به بأساً (¬٢).

وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (¬٣) O.

احتجُّوا:

٧٦ - بما رواه التِّرمذيُّ: ثنا سَوَّار بن عبد الله العنبريَّ ثنا المعتمر بن سليمان سمعت أيُوب عن محمَّد بن سيربن عن أبي هريرة عن النَبيِّ ﷺ قال: «يُغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرَّات، وإذا ولغت الهرة غُسل مرةً» (¬٤).

٧٧ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريَّ ثنا حمَّاد (¬٥) ابن الحسن وبكَّار بن قتيبة قالا: ثنا أبو عاصم [ثنا] (¬٦) قُرَة بن خالد ثنا محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «طُهور الإناء إذ ولغ فيه الكلب: يغسل سبع مرَّات، الأولى بالتُّراب؛ والهرَة مرةً- أو مرَتين-» قُرَة شك (¬٧).

٧٨ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا عليُ بن محمَّد المصريَّ (¬٨) ثنا رَوْح بن الفرج ثنا سعيد بن عُفَيرْ ثنا يحيى بن أيُوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " يُغسل الإناء من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 98 (SanadKitab #10657, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.