Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٦): لا يكره سؤر الهر.

الهر كما يغسل من الكلب " (¬١).

٧٩ - طريق آخر: قال العُقَيْليُّ: ثنا محمَّد بن زكريا البلخيُ ثنا محمَّد بن أبان ومحمَّد بن الصبَّاح قالا: ثنا وكيع ثنا عيسى [بن المسيَّب] (¬٢) عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ وذكر الهرَّة- وقال: «هي سَبُع» (¬٣).

قال المؤلف: هذه الأحاديث لا تصحُ.

أمَا الأوَل: ففيه سَوَار، قال سفيان الثَّوريَّ: ليس بشيءٍ (¬٤).

وأمَّا الثَاني والثَالث: فلا يصحُ رفعُهما، قال الدَارَقُطْنيُّ: أمَّا حديث أبي عاصم فقد رواه غيره في ولوغ الهر موقوفاً، والصَّحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصةً.

قال: ولا يصحُ الحديث الآخر عن أبي صالح (¬٥).

وأمَّا حديث أبي زرعة: ففيه عيسى، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (¬٦).

وقال العُقَيْليُّ: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه (¬٧). وقال أبو حاتم ابن حِبَّان: يقلب الأخبار ولا يعلم، ويُخطئ (¬٨) ولا يفهم، حتَّى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 99 (SanadKitab #10657, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.