Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.

هكذا روى الترمذيَّ عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه.

٨٣ - وروى الحافظ الضياء في «المختارة» من حديث أبي عبد الله محمَّد ابن مسلم بن وارة (¬١) ثنا يحيى بن صالح- هو [الوُحَاظيُ] (¬٢) - ثنا عياض بن يزيد ثنا عبد الرَحمن بن نُباتة قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهابٍ.

ذكر ابن أبي حاتم: عياض بن يزيد الكلبيَّ عن عبد الرَحمن بن نُباتة، وعنه يحيى بن صالح [الوُحَاظيُ] (¬٢)، ولم يذكر فيه جرحَا (¬٣) O.

٨٤ - الحديث الثَاني: قال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل (¬٤) ثنا [سعيد] (¬٥) عن قتادة عن أبي المَلِيح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (¬٦).

ز: رواه (¬٧) أبو داود (¬٨) والنَسائيُ (¬٩) والحاكم وصحَحه (¬١٠)، [و] (¬١١) الترمذيَّ وزاد: أن تفترش (¬١٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 105 (SanadKitab #10657, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.