هكذا روى الترمذيَّ عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه.
٨٣ - وروى الحافظ الضياء في «المختارة» من حديث أبي عبد الله محمَّد ابن مسلم بن وارة (¬١) ثنا يحيى بن صالح- هو [الوُحَاظيُ] (¬٢) - ثنا عياض بن يزيد ثنا عبد الرَحمن بن نُباتة قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهابٍ.
ذكر ابن أبي حاتم: عياض بن يزيد الكلبيَّ عن عبد الرَحمن بن نُباتة، وعنه يحيى بن صالح [الوُحَاظيُ] (¬٢)، ولم يذكر فيه جرحَا (¬٣) O.
٨٤ - الحديث الثَاني: قال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل (¬٤) ثنا [سعيد] (¬٥) عن قتادة عن أبي المَلِيح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (¬٦).
ز: رواه (¬٧) أبو داود (¬٨) والنَسائيُ (¬٩) والحاكم وصحَحه (¬١٠)، [و] (¬١١) الترمذيَّ وزاد: أن تفترش (¬١٢).