Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 106

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.

٨٥ - وعن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك الله (¬١)، هل تعلم أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نعم.

رواه أبو داود (¬٢) والنَّسائيُ، وهذا لفظه (¬٣).

٨٦ - وعن أبي ريحانة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن ركوب النُّمور.

رواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) وابن ماجه (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧).

٨٧ - وروى الإمام أحمد (¬٨) وأبو داود (¬٩) والنَّسائيُّ (¬١٠) عن معاوية أن النَّبيَّ ﷺ: نهى عن ركوب النّمار.

٨٨ - وعن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب و [مياثر] (¬١١) النُّمور.

رواه أحمد (¬١٢) والنَسائيُ (¬١٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 106 (SanadKitab #10657, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.