Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.

١٠٦ - الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطْنيُّ: ثنا محمَّد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا أحمد بن إبراهيم البُسْريَّ ثنا محمَّد بن آدم ثنا الوليد بن مسلم عن أخيه [] (¬١) عبد الجبَار بن مسلم عن الزهريِّ عن عبيد الله عن ابن عبَّاس قال: إنَّما حرَم رسول الله ﷺ من الميتة لحمها، فأمَا الجلد والشَعر والصُوف فلا بأس به.

قال الدَارَقُطْنِيُّ: عبد الجبَار ضعيفٌ (¬٢).

ز: رواه تمَّام في «فوائده» عن أبي الميمون بن راشد وأبي عبد الله ابن مروان وغيرهما عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي- وهو البُسْريَّ- عن محمَّد بن آدم.

وقال: لم يسند عبد الجبَار غير هذا الحديث، والله أعلم (¬٣) O.

١٠٧ - الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن نوح الجنديسابوريَّ ثنا عليُ بن حرب ثنا سليمان بن أبي هَوْذَة أنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذليِّ أنَّ الزهريَّ حدَثهم عن عبيد الله عن ابن عبَّاس قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «ألا كل شيء من الميتة حلالٌ إلاَّ ما أكل منها». فأمَا الجلد والقد (¬٤) والشَّعر والصُوف والسِّن والعظم فكلُّ هذا حلالٌ، لأنَه لا يذكَى.

قال الدَارَقُطْنِيُ: الهذليُّ: متروكٌ (¬٥). وقال غُنْدر: كذَابٌ (¬٦). وقال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 118 (SanadKitab #10657, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.