Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.

يحيى (¬١) وعليٌ (¬٢): ليس بشيءِ.

١٠٨ - الحديث الرَّابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو طلحة أحمد بن محمَّد ابن عبد الكريم ثنا سعد بن محمَّد ثنا أبو أيُوب [] (¬٣) سليمان بن عبد الرَحمن ثنا يوسف بن السَفر ثنا الأَوْزَاعِيُ عن يحيى بن أبي كثير عن (¬٤) أبي سلمة بن عبد الرَّحمن قال: سمعت أمَ سلمة تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمَسك (¬٥) الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء».

قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يأت به غير يوسف بن السَفر، وهو متروكٌ يكذب (¬٦).

وقال أبو زرعة (¬٧) والنَّسائيُ (¬٨): هو متروكٌ. وقال دُحيم: ليس بشيءٍ (¬٩). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُ الاحتجاج به بحالِ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 119 (SanadKitab #10657, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.