Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

فإن قيل: كان بلال مريض العين لا يحقِّق الفجر، واستدلوا:

٥٥٥ - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا همَّام قال: حدَّثني سوادة قال: سمعت سَمُرَة بن جُنْدب يقول: إنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يغرَّنكم نداء بلال، فإنَّ في بصره سوءًا» (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والتِّرمذيُّ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤).

وسوادة هو: ابن حنظلة القُشَيرْيُّ البصريُّ، إمام مسجد بني قُشَيرْ، قال أبو حاتم: شيخٌ (¬٥). وذكره ابن حِبان في كتاب «الثِّقات» (¬٦)، ولم يرووا له غير هذا الحديث O.

٥٥٦ - وقال عبد بن حميد: ثنا محمد بن الفضل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النَّبيُّ ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إنَّ العبد نام - ثلاث مرَّات -، فرجع فنادى: ألا إنَّ العبد نام (¬٧).

ز: رواه أبو داود، وقال: رواه الدَّراوَرْدِيُّ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذِّنٌ - يقال له: مسعود - … وذكر نحوه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 66 (SanadKitab #10657, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.