Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

وقال: هذا أصحُّ من ذلك (¬١).

وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم».

وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (¬٢).

وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (¬٣).

وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (¬٤).

وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ ﷺ بلالاً أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا … ». قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟

قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (¬٥).

وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (¬٦) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 67 (SanadKitab #10657, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.