Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

عامر، والصَّواب ما ذكرنا عن شعيب بن حرب (¬١).

قال التِّرمذيُّ: لعلَّ حمَّاد بن سلمة أراد حديث مؤذِّن عمر (¬٢).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأمَّا حديث أبي يوسف القاضي فتفرَّد به عن سعيد (¬٣) ابن أبي عَرُوبة، وغيره يرسله عن قتادة (¬٤) أنَّ بلالاً - ولا يذكر أنساً -، والمرسل أصحُّ (¬٥).

وأما حديث أنس الثَّاني: فإنَّ محمد بن القاسم مجروحٌ، قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة، ليس بشيءٍ، رمينا حديثه (¬٦). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٧). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (¬٨).

وفي إسناده أيضاً: الرَّبيع بن صَبيح، قال عفَّان: أحاديثه كلُّها مقلوبة (¬٩). وقال يحيى: ضعيف الحديث (¬١٠). وقال في روايةٍ: ليس به بأسٌ (¬١١). وقال ابن حِبَّان: كان رجلاً صالحاً، ليس الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر (¬١٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 70 (SanadKitab #10657, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.