Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الأذان
  3. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.

وما روي عن الحسن وغيره: فمقاطيع.

وكذلك حديث شدَّاد: فإنَّه لم يلق بلالاً.

وقال محمد بن إسحاق بن خُزيمة: كان الأذان نوباً بين بلال وابن أمِّ مكتوم، فكان يتقدَّم بلال مرَّة، ويتأخر ابن أمِّ مكتوم، ويتقدَّم ابن أمِّ مكتوم، ويتأخر بلال، فيجوز أن يكون قال هذا في اليوم الذي كان نوبته التأخير (¬١).

٥٦١ - ز: روى خبيب بن عبد الرَّحمن عن عمَّته أنيسة بنت خبيب قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أذَّن ابن أمِّ مكتوم فكلُوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلُوا ولا تشربوا». فإن كانت المرأة منَّا ليبقى عليها شيءٌ من سحورها، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.

رواه الإمام أحمد (¬٢) وأبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» (¬٣) وأبو حاتم ابن حِبَّان في كتاب «الأنواع والتقاسيم» (¬٤).

قال ابن خزيمة: هذا خبرٌ قد اختلف فيه - يعني: على خبيب بن عبد الرَّحمن -، رواه شعبة عنه عن عمَّته أنيسة، فقال: ابن أمِّ مكتوم - أو بلال - ينادي بليلٍ … (¬٥).

٥٦٢ - وروى ابن خزيمة أيضاً عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال». وكان (¬٦) بلال لا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 71 (SanadKitab #10657, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.