Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

النَّسائيُّ: ليس بالقوي (¬١). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتبر به (¬٢). ووثقه الحاكم (¬٣)، وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء (¬٤).

وأما حديث ابن المبارك عن أبي حنيفة: فرواه الحارثي في «مسنده» عن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي؛ وهو الكوفي، وهو اللجلاج، وهو كذَّابٌ، قال ابن عَدِيٍّ: حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي بواطيل (¬٥).

٧٤٢ - وروى أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر (¬٦).

رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد (¬٧)، ورواه أيضاً عن عفان عن همام وعنده: (بفاتحة الكتاب) (¬٨)، ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطَّيالسيُّ عن همام (¬٩)، ورواه أبو حاتم البستي عن أبي يعلى الموصلي (¬١٠).

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 208 (SanadKitab #10657, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.