Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

نضرة مرفوعًا.

ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة، كذلك قال أصحاب شعبة عنه.

ورواه زَنْبَقَة عن عثمان عن عمر عن شعبة عن أبي مسلمة مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه عن شعبة (¬١) O.

احتجُّوا:

٧٤٣ - بما روي في «الصَّحيحين» من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ علَّم رجلاً الصَّلاة، فقال: «كبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن».

وسيأتي بإسناده (¬٢).

٧٤٤ - ورووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها».

والجواب:

أمَّا حديث الرَّجل الذي علَّمه رسول الله ﷺ: فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها.

والثَّاني: أن يكون وقت الصَّلاة قد ضاق، وهو لا يحفظ الفاتحة، فجوَّز له قراءة ما يحفظ.

والثَّالث: أن يريد ما تيسَّر ما بعد الفاتحة، وترك ذكر الفاتحة إتكالاّ على علمه بوجوبها.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 209 (SanadKitab #10657, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.