Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

٧٥١ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هشام البختري (¬١) ثنا سليمان بن الفضل (¬٢) ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «من كان له إمام، فقراءة الامام له قراءة» (¬٣).

٧٥٢ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على أبي محمد بن صاعد - وأنا أسمع -: حدثكم علي بن حرب وأحمد بن يوسف التغلبي قالا: ثنا غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشَّعبيِّ عن الحارث عن علي قال: قال رجل للنَّبيِّ ﷺ: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: «بل أنصت، فإنه يكفيك» (¬٤).

٧٥٣ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن زكريا التمار ثنا أبو موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز عن أبي سهيل عن عون عن ابن عباس عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «تكفيك قراءة الإمام، خافت أو جاهر» (¬٥).

٧٥٤ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أحمد بن نصر ثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا حجاج بن أرطأة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين قال: كان النَّبِيُّ ﷺ يصلِّي بالناس، ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: «من ذا الذي يخالجني سورتي؟!» فنهاهم عن القراءة خلف الإمام (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 212 (SanadKitab #10657, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.