Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

٧٥٥ - الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا شعيب بن أيُّوب ثنا زيد بن الحبُاب ثنا معاوية بن صالح قال: حدَّثني أبو الزَّاهريَّة عن كثير بن مُرَّة عن أبي الدَّرداء قال: سُئل رسول الله ﷺ: أفي كلِّ صلاةٍ قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجلٌ من الأنصار: وجبت هذه. فقال رسول الله ﷺ لي - وكنت أقرب القوم إليه -: «ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم» (¬١).

٧٥٦ - الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا ابن مخلد ثنا الفضل بن العباس الرَّازيُّ ثنا محمد بن عبَّاد ثنا أبو يحيى التَّيميُّ عن [سهيل] (¬٢) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» (¬٣).

قالوا: هذه الأحاديث كلُّها ضعاف:

أمَّا حديث جابر: ففي طريقه الأوَّل: جابر الجُعفيُّ، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، ليس بشيءٍ (¬٤). وقال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه (¬٥).

وأمَّا الطَّريق الثَّاني: فهو فيه ومعه ليث، وقد ضعَّف ابن عيينة ليثًا (¬٦)، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 213 (SanadKitab #10657, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.