Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

الرقي عن أيُّوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله ﷺ صلَّى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم، فقال: «أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ؟» فسكتوا، قالها ثلاثاً، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. فقال: «فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» (¬١).

والجواب:

وأما الحديث الأول: فقال أحمد: لم يرفعه إلاَّ ابن إسحاق.

قلت: وقد قال مالك (¬٢) وهشام بن عروة (¬٣) وغيرهما: ابن إسحاق كذَّاب. وقال يحيى بن معين: ليس بحجة (¬٤). وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 219 (SanadKitab #10657, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.