Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

فإن قالوا: فقد روي من غير طريق ابن إسحاق:

٧٦٢ - فقال محمود بن إسحاق: ثنا البخاري ثنا هشام (¬١) ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ابن (¬٢) ربيعة الأنصاري عن عبادة عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: «لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلاَّ بأم القرآن» (¬٣).

قلنا: قال أبو زرعة الرَّازيُّ: زيد بن واقد ليس بشيء (¬٤). على أنه قد وثقه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥).

فإن قالوا: فقد رواه إسماعيل بن عيَّاش عن الأوزاعيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة.

قلنا: قال النَّسائيُّ: إسماعيل ضعيف (¬٦). وقال ابن حِبَّان: لا يحتج به (¬٧).

ثم لا نعلم أن شعيباً لقي عبادة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 220 (SanadKitab #10657, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.