Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

فإن قالوا: فقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من طريق الوليد بن عتبة (¬١)، ومن طريق بقية (¬٢)، ومن طريق إسحاق بن أبي فروة (¬٣).

قلنا: قال أبو حاتم الرَّازيُّ: الوليد مجهول (¬٤).

وأمَّا بقية: فمدلس، قال أبو مسهر: أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية (¬٥). قال ابن حِبَّان: لا يحتج ببقية (¬٦).

وأما إسحاق: فقال ابن المدينيِّ: هو منكر الحديث (¬٧). وقال يحيى: ليس بشيء، كذّاب (¬٨). وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه (¬٩).

ثم إن مكحولاً ضعيفٌ أيضاً.

وأمَّا الحديث الثاني: ففيه محمد بن عبد الله بن عبيد، قال يحيى بن معين: هو ضعيف (¬١٠). وقال النَّسائيُّ (¬١١) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬١٢): متروك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 221 (SanadKitab #10657, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.