وأما الثالث: ففيه الربيع بن بدر، قال النَّسائيُّ (¬١) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢): متروك أيضاً.
وأما الرابع: [فمحمول] (¬٣) على أن [المأموم] (¬٤) يقرأ في نفسه في سكتات الإمام.
ز: حديث عبادة: روي بطرق عن محمد بن إسحاق:
٧٦٣ - فروى الإمام أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدَّثني مكحول عن محمود بن ربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ الصُّبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف رسول الله ﷺ من صلاته، أقبل علينا بوجهه، فقال: «إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر». قال: قلنا: أجل والله، يارسول الله، إنه لهذا. فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (¬٥).
ورواه الإمام أحمد أيضاً عن محمد بن سلمة [ويزيد عن ابن إسحاق (¬٦)، ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة] (¬٧) عن ابن إسحاق (¬٨)، ورواه التِّرمذيُّ عن هناد عن عبدة عن ابن إسحاق، وقال: