Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 222

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.

وأما الثالث: ففيه الربيع بن بدر، قال النَّسائيُّ (¬١) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢): متروك أيضاً.

وأما الرابع: [فمحمول] (¬٣) على أن [المأموم] (¬٤) يقرأ في نفسه في سكتات الإمام.

ز: حديث عبادة: روي بطرق عن محمد بن إسحاق:

٧٦٣ - فروى الإمام أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدَّثني مكحول عن محمود بن ربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ الصُّبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف رسول الله ﷺ من صلاته، أقبل علينا بوجهه، فقال: «إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر». قال: قلنا: أجل والله، يارسول الله، إنه لهذا. فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (¬٥).

ورواه الإمام أحمد أيضاً عن محمد بن سلمة [ويزيد عن ابن إسحاق (¬٦)، ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة] (¬٧) عن ابن إسحاق (¬٨)، ورواه التِّرمذيُّ عن هناد عن عبدة عن ابن إسحاق، وقال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 222 (SanadKitab #10657, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.