Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: ولا يصح مقاتل عن عروة O.

٨٢٣ - وقال ابن عَدِيٍّ: ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير عن الضَّحَّاك بن حُمْرة عن منصور بن زاذان عن عاصم البجلي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته» (¬١).

قال يحيى: الضَّحَّاك بن حُمْرة ليس بشيء (¬٢). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة (¬٣).

وقد روي حديث يختص الأنف:

٨٢٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا الجرَّاح بن مخلد ثنا أبو قتيبة ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض».

وفي لفظ: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما تصيب جبهته» (¬٤).

فإن قالوا: قال أبو بكر بن أبي داود: لم يرفعه إلاَّ أبو قتيبة (¬٥).

قلنا: هو ثقة، أخرج عنه البخاريُّ (¬٦)، والرفع زيادة، وهي من الثقة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 257 (SanadKitab #10657, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.