Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان.

مقبولة.

ز: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: الصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلاً (¬١).

ورواه الحاكم في «المستدرك» (¬٢).

٨٢٥ - وروى إسماعيل بن عبد الله - المعروف بـ (سمويه) - في «فوائده» عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك.

ورواه البيهقيُّ من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

٨٢٦ - وقال: ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبِيِّ ﷺ: «ضع أنفك فليسجد معك».

وقال: قال أبو عيسى التِّرمذيُّ (¬٣): حديث عكرمة عن النَّبِيِّ ﷺ مرسل أصح (¬٤) O.

احتجُّوا:

٨٢٧ - بما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله قال: قلت لوهب بن كيسان: مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعت

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 258 (SanadKitab #10657, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.