Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان.

جابر بن عبد الله يقول: رأيتُ رسول الله ﷺ يسجد على (¬١) جبهته على قصاص الشَّعر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عبد العزيز عن وهب، وليس بالقويِّ (¬٢).

قلت: قال يحيى بن معين: هو ضعيفٌ (¬٣). وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث (¬٤).

قال النَّسائيُّ: وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ (¬٥). وقال ابن حِبَّان: خرج عن حدِّ الاحتجاج به (¬٦).

وقد رُوي حديثٌ لا يثبت:

٨٢٨ - قال ابن عَدِيٍّ: ثنا أحمد بن محمد الشَّرقيُّ ثنا إسحاق بن إبراهيم (¬٧) ثنا حفص بن عبد الله قال: حدَّثني محمد بن الفضل بن عطيَّة عن محمد بن عجلان (¬٨) عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «السُّجود على الجبهة فريضةٌ، وعلى الأنف تطوُّعٌ» (¬٩).

وهذا لا يصحُّ، قال أحمد: محمد بن الفضل حديثه حديث أهل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 259 (SanadKitab #10657, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.