فَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: (أَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ) . (١) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ بِحُكْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ حَضَرَهُ: هَذَا وَاللَّهِ الْحَقُّ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ عُمَرَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ أَصَابَ الْحَقَّ، لَكِنَّهُ لَمْ يَأْلُ جُهْدًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِكَاتِبِهِ: (اكْتُبْ، هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْهُ وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ) . (٢) وَأَيْضًا قَوْلُهُ فِي جَوَابِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَدَّتْ عَلَيْهِ النَّهْيَ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمَهْرِ: " أَصَابَتِ امْرَأَةٌ وَأَخْطَأَ عُمَرُ ". (٣) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَحْضَرَهَا عُمَرُ فَأَجْهَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وَقَدْ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، لَا نَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا: " إِنْ كَانَا قَدِ اجْتَهَدَا فَقَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدَا فَقَدْ غَشَّاكَ، أَرَى عَلَيْكَ الدِّيَةَ ". (٤) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفَوَّضَةِ: (أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ) . (٥)
Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي
Baca Juz 4, halaman 187
Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 187 (SanadKitab #10801, hlm. urut 1106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.