Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 188

  1. القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
  2. الباب الأول في المجتهدين
  3. المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدًا ﵃ خَطَّئُوا ابْنَ عَبَّاسٍ فِي تَرْكِ الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلَهُمْ بِالْعَوْلِ بِقَوْلِهِ: " مَنْ شَاءَ أَنْ يُبَاهِلَنِي بَاهَلْتُهُ. . . إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَلَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ وَاحِدٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ (١) وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ! يَجْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْنًا وَلَا يَجْعَلُ أَبَ الْأَبِ أَبًا " (٢) . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ، وَلَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي التَّخْطِئَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ لَيْسَ إِلَّا وَاحِدًا.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نَحْنُ لَا نُنْكِرُ وُقُوعَ الْخَطَإِ فِي الِاجْتِهَادِ، لَكِنَّ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُجْتَهِدُ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ، أَوْ كَانَ أَهْلًا لَكِنَّهُ قَصَّرَ فِي اجْتِهَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ لَكِنَّهُ خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ أَوْ فِي مَطْلُوبِهِ دُونَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي جَوَابِ السُّنَّةِ. (٣) وَأَمَّا مَا تَمَّ فِيهِ الِاجْتِهَادُ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مُعَارِضٌ مُبْطِلٌ، فَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَضَايَا الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الْخَطَإِ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 188 (SanadKitab #10801, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.