Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi)
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
- القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
- المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
- المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
- المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
- المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
- المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
- المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
- المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
- المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
- المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
- المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
- المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
- المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس