Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 122

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
  4. حكم المسألة

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. قول النبي ﷺ في نعليه، وأن فيهما قذرًا يدل على أن القذر لم يزل منهما، فلا يجزئهما الدلك (¬١).

أجيب:

لا دلالة في هذا على عدم إجزاء الدلك؛ لأنه لم ينقل أنه دلكهما، وهذا هو الظاهر؛ لأنه لم يعلم بالقذر فيهما، حتى أخبره جبريل ﵇ ولو ثبت ذلك فإن الدلك يطهرهما (¬٢).

ب. يحتمل أن المراد بالقذر والأذى في الحديث هو ما يستقذر من الطاهرات كالمخاط والنخام، ولا يلزم أن يكون المراد النجاسة (¬٣).

أجيب:

الأذى في لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية عن عينها، ولو كان المقصود ما يستقذر من الطاهرات كالطين ونحوه لصرح به، لما في ذلك من اللبس (¬٤).

الدليل الثالث: قياس الخف أو الحذاء على محل الاستنجاء؛ بجامع أن كلًا منهما يعتبر محلًا تتكرر فيه النجاسة، فأجزأ فيه المسح (¬٥).

يمكن أن يناقش:

الخف ملبوس؛ بخلاف محل الاستنجاء، فلزم افتراقهما في الحكم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 122 (SanadKitab #1108, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.