Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 127

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
  4. حكم المسألة

والحنابلة (¬١)، وقول عند المالكية (¬٢).

القول الثاني:

تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ووجه عند الحنابلة (¬٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسٍ، ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: (لَا) (¬٦).

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: (أَهْرِيقُوه) (¬٧).

الدليل الثالث: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ – ﵁، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: (أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: (لَا) (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 127 (SanadKitab #1108, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.