Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 128

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الأحاديث:

تضمنت النصوص المذكورة نهيًا مقتضاه التحريم، وسببه الاستعجال بالمعالجة المحرمة، فيحكم بنقيض القصد (¬١)، ولو كان استصلاح الخمر جائزًا لما أمر ﵊ بإراقتها، بل أرشدهم إليه لا سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم (¬٢).

نوقش من أوجه:

أ. يحتمل أن المراد بالنهي في حديث أنس هو المنع من اتخاذها واستعمالها على الموائد استعمال الخل (¬٣).

ب. حديث أبي طلحة النهي فيه محمول على إرادة معنى في غيره، وهو دفع عادة العامة، لأنهم كانوا حديثي عهد بتحريم الخمر، فبالغ ﵊ في زجرهم، ولو أمرهم بتخليلها لأدى ذلك لفساد العامة، لأن التخلل لا يكون إلا بعد وقت معتبر (¬٤).

أجيب: الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عنه إلا بصارف (¬٥).

ت. إن خمور الأيتام كانت جائزة الإراقة، وليست بأموال، وحتى لو كان في إراقتها مفسدة فإن ارتكابها جائز لمصلحة عامة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 128 (SanadKitab #1108, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.