Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 129

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
  4. حكم المسألة

يمكن أن يجاب:

هذا الاعتراض يفيد المعنى المذكور في وجه الاستدلال، فهو يقويه ولا يعارضه.

الدليل الرابع: إجماع الصحابة، "فقد روي أن عمر –﵁ صعد المنبر فقال لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها … " (¬١)، وهذا قول اشتهر فلم ينكر (¬٢).

الدليل الخامس: الخمر إذا طرح فيها الخل فإنه ينجس، ولو زالت النجاسة عن الخمر بقيت نجاسة الخل، فلم يطهر (¬٣).

نوقش: يسلم بالتنجيس لكنه جائز للحاجة كدبغ جلد الميتة (¬٤).

يمكن أن يجاب:

هذا القياس معارض بالأدلة الصحيحة الصريحة، التي جاءت في النهي عن التخليل، وقد سبق ذكرها.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) (¬٥)، وفي رواية: (إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 129 (SanadKitab #1108, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.