هذا الاعتراض يفيد المعنى المذكور في وجه الاستدلال، فهو يقويه ولا يعارضه.
الدليل الرابع: إجماع الصحابة، "فقد روي أن عمر –﵁ صعد المنبر فقال لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها … " (¬١)، وهذا قول اشتهر فلم ينكر (¬٢).
الدليل الخامس: الخمر إذا طرح فيها الخل فإنه ينجس، ولو زالت النجاسة عن الخمر بقيت نجاسة الخل، فلم يطهر (¬٣).
نوقش: يسلم بالتنجيس لكنه جائز للحاجة كدبغ جلد الميتة (¬٤).
يمكن أن يجاب:
هذا القياس معارض بالأدلة الصحيحة الصريحة، التي جاءت في النهي عن التخليل، وقد سبق ذكرها.
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي: