Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 130

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الحديث:

جعل النبي –﵊ الخمر كالإهاب في الطهارة، فالإهاب يطهر بفعل الآدمي، فكذلك الخمر فالحديث لم يفرق بين تخلل وتخلل، فقد حقق –﵇ التخليل وأثبت حل الخل شرعًا (¬١).

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف وقد بين وجه ضعفه في التخريج (¬٢)، ولا ترد لأحاديث الصحيحة الصريحة في المنع من تخليل الخمر بحديث مجمل لا يثبت (¬٣).

الدليل الثاني: عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ- ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: (نِعْمَ الْأُدُمُ - أَوِ الْإِدَامُ - الْخَلُّ) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث عام يتناول جميع ما يطلق عليه اسم الخل، فلم يفرق بين خلٍّ وخل، وفي التخليل يزول الوصف المفسد (الخمرية)؛ لأن التخليل إصلاح، والإصلاح مباح (¬٥).

نوقش من وجهين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 130 (SanadKitab #1108, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.