Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 150

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
  4. حكم المسألة

الدليل الثاني: الروميات يسرع إليهن الهرم بخلاف العربيات فهن أقوى جبلة (¬١).

الدليل الثالث: الروميات أنعم من غيرهن فكن أسرع تكسرًا منهن (¬٢).

يمكن أن يناقش الدليلان:

سرعة الهرم ليس مستندًا لتحديد سن اليأس، فالتحديد تحكم بلا دليل.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - سن اليأس خمسون سنة في نساء العرب وغيرهن – بـ:

عن عائشة ﵂ – قالت: «إذا جاوزت المرأة خمسين سنة لم تر في بطنها قرة عين» (¬٣).

وقالت: «إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض» (¬٤).

وجه الدلالة:

المراد أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة كانت آيسة؛ لأن تقدير سن اليأس لا يعرف بالرأي فأشبه أن يكون توقيفًا (¬٥).

نوقش:

هذا الدليل لا حجة فيه، لأن وجود الحيض أمر حقيقي مرجعه إلى الوجود، والوجود لا علم به، فالتحديد تحكم بلا دليل، بل قد وجد خلاف ما ذكروه، فإن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب قد ولدته أمه بعد الخمسين، وإذا وجد ذلك من نساء ثقات أخبرن

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 150 (SanadKitab #1108, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.